السيد محمد سعيد الحكيم
64
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
مسألة ( 104 ) : يجوز الجمع بين الظهرين وكذا العشائين ولو في وقتهما المتقدم ولكن يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء . مسألة ( 105 ) : يستحب مؤكداً التعجيل بالصلاة في أول الوقت ويكره كراهة شديدة تأخيرها . مسألة ( 106 ) : يثبت الوقت بالعلم وبشهادة البينة عن حس وبأذان العارف الثقة . مسألة ( 107 ) : من قدم الفريضة على وقتها بطلت إلّا إذا اعتقد دخول الوقت وصادف دخوله قبل الفراغ منها فتصح حينئذٍ . النوافل اليومية : 1 - نافلة الفجر : ركعتان ووقتها السدس الأخير من الليل قبل الفريضة حتى طلوع الحمرة المشرقية ، فإذا طلعت كان الأولى تأخيرها عن الفريضة . 2 - نافلة الظهر : ثمان ركعات قبل الفريضة ووقتها من الزوال إلى أن يبلغ الظل سبعي الشاخص تقريباً . 3 - نافلة العصر : ثمان ركعات قبل الفريضة ووقتها من دخول وقت الفريضة إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص تقريباً . ويجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال وإن كان الأفضل التأخير في غير الجمعة . 4 - نافلة المغرب : أربع ركعات بعد الفريضة إلى نصف الليل . 5 - نافلة العشاء ( الوتيرة ) : ركعتان من جلوس بعد الفريضة إلى